الشيخ محمد اليعقوبي

123

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

كفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك ، وإن كان التكفير أحوط . ( مسألة - 228 ) يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة ، نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلص منها . ( مسألة - 229 ) لا بأس بشراء الطيب وبيعه وما فيها من رائحة طيبة إلا أنه لا يجوز استعمالها أو شمها ولو للاختبار . ( مسألة - 230 ) إذا مات المحرم في إحرام الحج قبل إتمام السعي يجب أن يغسّل بالماء القراح بدل ماء الكافور ولا يحنط بالكافور . وكذلك حكم المحرم للعمرة إذا مات قبل التقصير . التاسع : ادِّهان البدن ( مسألة - 231 ) لا يجوز للمحرم ادهان جسده بالسمن ولو لم تكن فيه رائحة طيبة . ولا بأس بذلك إذا كان للضرورة أو العلاج . ( مسألة - 232 ) لا يجوز ادهان الجسد قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته الطيبة إلى ما بعد الإحرام . ولا بأس بالادهان إذا لم تبق رائحته وإن بقي أثره على الجسد . ( مسألة - 233 ) لا بأس بأكل السمن حال الإحرام إذا لم يكن معها ما فيه رائحة طيبة .